الفيض الكاشاني
251
معتصم الشيعة في أحكام الشريعة
الْوُضُوءَ ، وَتَنْقُضُ الصَّلَاةَ » « 1 » ، ورواية عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه قال : « سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ مَسَّ فَرْجَ امْرَأَتِهِ ، قَالَ : لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ ، وَإِنْ شَاءَ غَسَلَ يَدَهُ » « 2 » ، وغير ذلك من الأخبار . [ الاستدلال على نقض الوضوء بالمذي ومسّ باطن الفرج والإحليل والقبلة بشهوة والقهقهة في الصلاة والرد عليه ] واستدلّ لابن الجنيد رحمه الله بصحيحة عليّ بن يقطين عن الكاظم عليه السلام قال : « سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَذْيِ ، أَ يَنْقُضُ الْوُضُوءَ ؟ قَالَ : إِنْ كَانَ مِنْ شَهْوَةٍ نَقَضَ » « 3 » ، وموثّقة الساباطي عن الصادق عليه السلام « أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يَتَوَضَّأُ ، ثُمَّ يَمَسُّ بَاطِنَ دُبُرِهِ ، قَالَ : قَدْ نَقَضَ وُضُوءَهُ ، وَإِنْ مَسَّ بَاطِنَ إِحْلِيلِهِ فَعَلَيْهِ أَنْ يُعِيدَ الْوُضُوءَ ، وَإِنْ كَانَ فِي الصَّلَاةِ قَطَعَ الصَّلَاةَ ، وَيَتَوَضَّأُ ، وَيُعِيدُ الصَّلَاةَ . وَإِنْ فَتَحَ إِحْلِيلَهُ أَعَادَ الْوُضُوءَ وَأَعَادَ الصَّلَاةَ » « 4 » . ورواية أبي بصير عنه عليه السلام قال : « إِذَا قَبَّلَ الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ مِنْ شَهْوَةٍ ، أَوْ لَمَسَ « 5 » فَرْجَهَا أَعَادَ الْوُضُوءَ » « 6 » ، ورواية سماعة قال : « سَأَلْتُهُ عَمَّا يَنْقُضُ الْوُضُوءَ ، فَقَالَ : الْحَدَثُ ، تَسْمَعُ صَوْتَهُ ، أَوْ تَجِدُ رِيحَهُ ، وَالْقَرْقَرَةُ فِي الْبَطْنِ إِلَّا شَيْءٌ تَصْبِرُ عَلَيْهِ ، وَ
--> ( 1 ) . الكافي ، ج 3 ، ص 364 ، ح 6 ؛ التهذيب ، ج 2 ، ص 324 ، ح 180 ؛ الوسائل ، ج 1 ، ص 261 ، ح 677 . ( 2 ) . التهذيب ، ج 1 ، ص 22 ، ح 57 ؛ الاستبصار ، ج 1 ، ص 88 ، ح 5 ؛ الوسائل ، ج 1 ، ص 271 ، ح 709 . ( 3 ) . التهذيب ، ج 1 ، ص 19 ، ح 45 ؛ الاستبصار ، ج 1 ، ص 93 ، ح 8 ؛ الوسائل ، ج 1 ، ص 279 ، ح 735 . ( 4 ) . التهذيب ، ج 1 ، ص 348 ، ح 15 ؛ الاستبصار ، ج 1 ، ص 88 ، ح 8 ؛ الوسائل ، ج 1 ، ص 272 ، ح 713 . ( 5 ) . المصدر : « مسّ » . ( 6 ) . التهذيب ، ج 1 ، ص 22 ، ح 56 ؛ الاستبصار ، ج 1 ، ص 88 ، ح 4 ؛ الوسائل ، ج 1 ، ص 272 ، ح 712 .